العلامة الحلي
233
نهاية الإحكام
الماء ( 1 ) . وفي رواية : لا بأس بها ( 2 ) حذف النصف . فعلى الأول حده تكسير اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرون . والوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل ( 3 ) . وحمل على العراقي الذي وزنه مائة وثلاثون درهما ، لأن السائل من العراق فأجابه عليه بما يعهده وقيل : بالمدني ، وقدره مائة وخمسة وتسعون درهما ، حوالة على موضع السؤال . والاعتبار في الأشبار ( 4 ) بالغالب دون النادر . والتقدير تحقيق لا تقريب ، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به . فروع : الأول : لو تغير بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي كرا فصاعدا ، أختص المتغير بالتنجيس ، لوجود المقتضي فيه دون غيره ، لأصالة الطهارة السالمة عن وجود مقتضى التنجيس . وإن كان أقل من كر ، عم التنجيس الجميع ، لأنه ماء أقل من كر لاقى نجسا فلحقه حكمه . الثاني : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة ، كان المأخوذ طاهرا ، لأنه جزء من الطاهر ، والباقي نجسا ، لأنه أقل من كر فيه نجاسة . ولو أخذت النجاسة مع المغترف انعكس الحال . ولو لم تكن متميزة كان الباقي طاهرا أيضا . ويجوز استعمال جميع ذلك الماء ، سواء بقي قدر النجاسة أو لا . الثالث : لو وقع في الكثير من النجاسة ما يوافقه في الصفات ، فالأولى الحوالة على التقدير ، فينجس لو تغيرت إحدى الصفات على تقدير المخالفة كما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 122 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 118 ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 123 ح 1 . ( 4 ) كذا في " ر " وفي " ق " و " س " بالأشبار .